هذا العقد طريق ( 1 ) عقلي اعني العلم أو ( 2 ) جعلى بالظن الاجتهادى ، أو التقليد يترتب في حقه ( 3 ) أحكام تلك الزوجية من غير فرق بين نفس الزوجين وغيرهما ( 4 ) فان احكام زوجية هند لزيد ليست مختصة بهما ، فقد يتعلق بثالث ( 5 ) حكم مترتب على هذه الزوجية كاحكام المصاهرة ( 6 ) وتوريثها ( 7 ) منه ، والانفاق عليها ( 8 )
شرح
به وبين ان يتقدم التقليد على المعاملة ، أو تأخر عنها ومن ذلك ظهر ما في ما ذهب اليه النراقي من التفصيل .
( 1 ) فاعل لقوله : « حصل » وانما سمى العلم طريقا عقليا لان طريقيته ليست قابلة للجعل ، بل هو ذاتي له والحاكم به هو العقل .
( 2 ) اى طريق جعلى من قبل الشارع كالدليل الظني الاجتهادى للمجتهد ، فان الشارع جعله حجة ، أو التقليد الذي جعله الشارع حجة للمقلد .
( 3 ) اى في حق الجاهل .
( 4 ) فما ذكره النراقي من التفصيل بين مثل الزوجية ، والطهارة ، والنجاسة بأن الأول اى الزوجية يختص اثره بمعين ، دون الثاني ليس بتام .
( 5 ) غير زيد ، وهند .
( 6 ) كحرمة هند على أب زيد وابنه ، وحرمة أمها عليه .
( 7 ) اى وجوب اعطاء الورثة ، أو الحاكم الإرث من مال الزوج لها .
( 8 ) اى وجوب انفاق الولي أو الحاكم من مال الزوج على