من ماله وحرمة ( 1 ) العقد عليها حال حياته ، ولا فرق ( 2 ) بين حصول هذا الطريق حال العقد ، أو قبله أو بعده ثم إنه إذا اعتقد السببية ، وهو في الواقع غير سبب ( 3 ) فلا يترتب عليه ( 4 ) شئ في الواقع . نعم لا يكون مكلفا بالواقع ما دام معتقدا ( 5 ) فإذا زال الاعتقاد رجع الامر إلى الواقع ، وعمل على مقتضاه ( 6 ) . وبالجملة :
فحال الأسباب الشرعية حال الأمور الخارجية ، كحياة زيد ، وموت عمرو ، فكما انه لا فرق بين العلم بموت زيد بعد مضى مدة من موته
شرح
الزوجة إذا كان الزوج محبوسا ، أو غائبا ، أو مجنونا .
( 1 ) اى من احكام زوجية هند انه يحرم على الغير العقد عليها حال حيوة الزوج .
( 2 ) اى لا فرق في ترتب الأثر على العقد من حين العقد بين أن يحصل الطريق إلى تحقق العقد حينه ، أو قبله ، أو بعده .
( 3 ) كما إذا اعتقد بان المعاطاة سبب للنقل والانتقال ، والحال انها ليست بسبب لهما .
( 4 ) اى على ما اعتقد بأنه سبب .
( 5 ) اى ما دام قاطع بسببية شئ كالمعاطاة مثلا مع عدم كونها سببا في الواقع فهو مكلف بالعمل على طبق اعتقاده ، ولا يكون مكلفا بالواقع إذ لا يعقل القطع بشئ ، وعدم ترتيب اثره عليه وترتيب الأثر على خلاف ما اعتقد به .
( 6 ) اى على مقتضى الواقع فإذا زال اعتقاده بان المعاطاة سبب ، وعلم أن السبب الواقعي هو العقد اللفظي فيرتب الأثر على العقد اللفظي لا على المعاطاة التي كانت على خلاف الواقع اى لم يكن سببا في الواقع .