تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
في المعاملات الفساد ( 1 ) ، مع أن عدم ترتب الأثر كان ثابتا قبل التقليد ( 2 ) فيستصحب . انتهى كلامه ملخصا . والمهم في المقام بيان ما ذكره ( 3 ) في المقدمة من أن كل ما جعله الشارع من الأسباب لها حقائق واقعية ، وحقائق ظاهرية ، فنقول : بعد الاغماض عما هو التحقيق عندنا تبعا للمحققين من أن التسبيبات الشرعية راجعة إلى تكاليف ( 4 ) شرعية ان ( 5 ) الأحكام الوضعية على القول
شرح
الفضولي حين صدوره لا تأثير له ، وليس سببا متصلا للتأثير ، وانما يكون سببا له بعد مدة اى بعد إجازة المالك ، كذلك في المقام يكون العقد مؤثرا بعد الدخول في التقليد فيكون الدخول في التقليد نظير إجازة المالك في الفضولي . وملخص الجواب : أن كون الدخول في التقليد نظير إجازة المالك لا دليل عليه . ( 1 ) اى إذا شككنا بعد الدخول في التقليد ، هل يكون العقد الصادر منه قبل الدخول صحيحا أم لا ؟ الأصل هو عدم صحة العقد وفساده اى الأصل عدم حصول النقل ، والانتقال . ( 2 ) اى قبل التقليد لم يكن الأثر مترتبا على عقده قطعا فبعد الدخول فيه يشك في ترتب الأثر عليه ، فيستصحب عدم ترتب عليه . ( 3 ) اى ما ذكره النراقي . ( 4 ) اى منتزعة عنها لا انها مجعولة بجعل مستقل . وملخص الكلام : ان مختار المصنف ( قدس سره ) هو ان الأحكام الوضعية ليست مجعولة بجعل مستقل بل هي منتزعة من الأحكام التكليفية . ( 5 ) مقول لقوله : فنقول .