تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
والايقاعات ، وأسباب ( 1 ) شغل الذمة ، وأمثالها ( 2 ) فلا ( 3 ) يترتب عليه الأثر إذ آثار هذه الأمور لا بد من أن يتعلق بالمعين إذ لا معنى لسببية عقد صادر عن رجل خاص على امرأة خاصة لحليتها على كل من يرى جواز هذا العقد ومقلديه ( 4 ) ، وهذا الشخص ( 5 ) حال العقد لم يكن مقلدا فلم يترتب في حقه الأثر ( 6 ) ، كما تقدم ، واما بعده ( 7 )
شرح
وحدوث العلاقة الزوجية ، ونحوهما فان تحقق الحكم الوضعي الثابت بالأدلة الاجتهادية في مثل الفرض موقوف على كون الشخص الذي يقوم به العقد مجتهدا ، أو مقلدا . ( 1 ) كالنذر واليمين . ( 2 ) كحق السبق في الموقوفات ، مثلا . ( 3 ) جواب لقوله : « واما . . . » ( 4 ) اى على مقلديه . والحاصل : ان العقد الواقع باللغة الفارسية على امرأة انما يصير سببا لحليتها على الزوج المعين من غير مدخلية غيره أصلا ، بمعنى انه لا يكون سببا لحليتها لكل من يرى جواز هذا العقد واما ما ليس كذلك كغسل الثوب المعين من البول مرة فإنه يصير سببا لطهارة هذا الثوب لكل من يرى الاكتفاء به مرة ، ولا يكون اثره مختصا بالشخص المعين . ( 5 ) اى هذا الشخص العاقد الجاهل . ( 6 ) إذ المفروض ان حكم المعاملة في المقام ثابت بالأدلة الاجتهادية ، ولم يقم دليل اجتهادي عنده على ترتب الأثر . ( 7 ) اى واما بعد العقد .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 157 | الشيخ علي المروجي القزويني