والحلية ، والحرمة ، وأمثالها يترتب عليه الأثر فإذا غسل ثوبه من البول مرة بدون تقليد ، واكتفى في الذبيحة بقطع الحلقوم ، مثلا ، كذلك ( 1 ) ، ثم قلد من يقول بكفاية الأول في الطهارة ، والثاني في التذكية ترتب الأثر على فعله السابق إذ المغسول يصير طاهرا بالنسبة إلى كل من يرى ذلك ( 2 ) ، وكذا المذبوح حلالا بالنسبة إلى كل من يرى ذلك ( 3 ) ، ولا يشترط ( 4 ) كونه مقلدا حين الغسل ، والذبح ، واما ما يختص أره بمعين ( 5 ) ، أو معينين ، كالعقود ،
شرح
هو ما كان اثره قائما بعين خارجي من غير إضافة إلى مكلف خاص بأن كان الفعل المؤثر مؤثرا من حيث صدوره من اى مكلف كقطع الحلقوم المؤثر في حلية الحيوان والغسل المؤثر في طهارة المغسول ، وفي قباله ما اختص اثره بمعين أو بمعينين فان اثره مضاف إلى مكلف خاص ، كالعقد المؤثر في ملكية العين أو زوجية المرأة فان الملكية إضافة بين الملك والمالك ، وكذا الزوجية علاقة بين الزوجين .
( 1 ) اى بلا تقليد .
( 2 ) اى من يرى كفاية المرة .
( 3 ) اى كفاية قطع الحلقوم في تذكية الذبيحة .
( 4 ) اى لا يشترط في ترتب الأثر ، وهو حصول الطهارة ، والتذكية في المثالين كون الشخص مقلدا حين الغسل والذبح ، بل يكفى في ترتب الأثر تقليد من يفتى فعلا بكفاية ما صدر منه سابقا .
( 5 ) بان يكون لشخص المكلف ، أو لاشخاص المكلفين مدخلية في تحقق موضوع الحكم الوضعي كاشتغال الذمة بشئ ،