وان دخل في مقلديه ( 1 ) لكن لا يفيد ( 2 ) لترتب الأثر في حقه إذ المظنون لمجتهده سببية هذا العقد متصلا ( 3 ) لصدوره للأثر ( 4 ) ولم يصر هذا ( 5 ) سببا كذلك ( 6 ) ، واما السببية المنفصلة ( 7 ) فلا دليل عليها إذ ليس هو ( 8 ) مظنون المجتهد ، ولا ( 9 ) دليل على كون الدخول في التقليد كإجازة المالك ، والأصل
شرح
( 1 ) اى دخل في جملة المقلدين للمجتهد القائل بترتب الأثر على العقد الفارسي ، مثلا .
( 2 ) اى التقليد بعد حدوث العقد لا يفيد .
( 3 ) بان يقارن الأثر لصدور العقد ، لا ان يصدر ثم يوجد اثره بعد زمان .
( 4 ) متعلق بقوله : « سببية » .
( 5 ) اى العقد الصادر من الجاهل غير المقلد .
( 6 ) اى سببا مؤثرا متصلا بالعقد حين صدوره إذ المفروض ان اثر العقد في المقام ثابت بدليل اجتهادي ، ولم يكن الدليل موجودا حين صدور العقد إذ المفروض انه لم يكن مقلدا فالعقد الصادر من الجاهل حين صدوره لم يكن سببا لترتب الأثر .
( 7 ) بان يكون العقد سببا منفصلا عن اثره بان يصدر العقد في الزمان الأول ، ثم حصل تأثيره بعد مدة ، وهو بعد تقليده .
( 8 ) اى كون العقد سببا منفصلا لم يقم ظن المجتهد عليه ، فان ما قام من دليل ظني عند المجتهد على أن العقد سبب متصل للعقد ، اى هو يؤثر حين صدوره ، واما أنه يؤثر بعد مدة فلم يقم دليل ظني عند المجتهد عليه .
( 9 ) جواب عن سؤال مقدر . وحاصله : كما أن العقد في باب