تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
فلا اشكال فيه ( 1 ) وان قلد من يقول : بترتب ( 2 ) الأثر فالحق التفصيل بما مر ( 3 ) في نقض الفتوى ( 4 ) بالمعنى الثالث ، فيقال : ان ما لم يختص اثره بمعين ( 5 ) ، أو بمعينين ، كالطهارة ، والنجاسة ،
شرح
( 1 ) اى في فساد المعاملة . ( 2 ) وهو النقل ، والانتقال اى الصحة . ( 3 ) اى مرّ في كتاب النراقي ، وهذا من تتمة كلام النراقي . ( 4 ) قال المحقق النراقي في باب تبدل الرأي بعد جملة كلام له في المسألة ما حاصله : ان نقض الفتوى - التي عمل المجتهد أو مقلده بها في الزمان الأول ، وبالفتوى الثانية في الزمان الثاني بمعنى ابطالها من رأس ، والحكم بعدم كونها حكم اللّه تعالى فيما مضى وجعلها لاغية بالمرة - لا خلاف في عدم جوازه قام عليه الاجماع ، والضرورة ونقض الفتوى بمعنى ابطال الاعمال المتقدمة في الزمان الثاني بان لا يعمل بالفتوى الأولى في الزمان الثاني ، ويبنى اعماله المستحدثة على الفتوى الثانية ، فإنه أيضا لا خلاف في جوازه بل وجوبه فإنه لازم تغيير الرأي وحجية رأى المجتهد ، ونقض الفتوى بمعنى ابطال الآثار المترتبة على عمل صادر في الزمان الأول بفتواه الأولى التي لولا تغيير الرأي لقطع بترتب تلك الآثار على ذلك العمل ، مثل أن ينكح بالفتوى الأولى باكرة بغير اذن الولي ، فإنه يقطع بترتب آثاره عليه لولا تغيير الرأي باعتبار اذن الولي ، وهذا هو المراد من قوله : « في نقض الفتوى بالمعنى الثالث » . ( 5 ) ومراده من قوله : « ما لم يختص اثره بمعين أو بمعينين »
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 155 | الشيخ علي المروجي القزويني