تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
واما الثاني ( 1 ) فالحق عدم ترتب الأثر في حقه ( 2 ) ما دام باقيا على عدم التقليد ، بل وجود المعاملة كعدمها ، سواء طابقت أحد الأقوال أم لا . إذ المفروض عدم القطع ( 3 ) بالوضع الواقعي من الشارع ، بل هو ( 4 ) مظنون للمجتهد فترتب الأثر ( 5 ) انما هو في حقه . ثم إن قلد بعد صدور المعاملة المجتهد ( 6 ) القائل بالفساد
شرح
( 1 ) وهو ما كان حكم المعاملة ثابتا بالظنون الاجتهادية بأن قام خبر ثقة على كون المعاملة الصادرة منه صحيحة ، أو فاسدة . ( 2 ) اى في حق الجاهل فإنه لا يحكم بصحة معاملته ما دام هو لم يقلد مجتهدا ، وان كانت معاملته مطابقة للواقع بأن كانت صحيحة واقعا . ( 3 ) اى لا علم للعاقد بالسبب الواقعي الذي جعله الشارع سببا للنقل ، والانتقال . ( 4 ) اى الحكم الوضعي الواقعي ، والمراد به السبب الواقعي . ( 5 ) اى النقل والانتقال انما يثبتان في حق المجتهد ، ومقلده ، والعاقد الجاهل ليس بمجتهد ، ولا مقلد له على الفرض ، فيحكم بفساد معاملته بمقتضى اصالة الفساد ، وان طابقت معاملته أحد الأقوال في المسألة لان قول المفتى انما حجة لمقلده الذي أسند عمله إلى رأيه ، والمفروض في المقام ان العاقد لم يسند معاملته إلى المجتهد ، وليس الحكم الظاهري كالحكم الواقعي ثابتا في حق كل أحد حتى يقال : بكفاية الموافقة الاتفاقية للواقع ، كما هو كذلك في الأحكام الواقعية . ( 6 ) مفعول لقوله : « قلّد »