تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
للخلاف أو ظانا به لأنه ( 1 ) مأمور بالفحص والسؤال ، كما أن من اعتقد ( 2 ) حلية الخمر مع احتماله الخلاف يحرم عليه الخمر وان ( 3 ) لم يسأل لأنه مأمور بالسؤال .
شرح
كان احتمال مخالفة الواقع حجة وقادحا في صحة العمل لم يكن مأمورا بالسؤال . ( 1 ) تعليل لعدم كون احتمال الخلاف حجة وقادحا بصحة المعاملة ، اى لو كان الاحتمال المذكور حجة شرعا وقادحا بصحة المعاملة لم يكن السؤال عليه واجبا ، بل وجب عليه ان يعمل بمقتضى احتماله أو ظنه ، والحاصل : انه ليس حال المحتمل للخلاف أو الظان به كحال القاطع بالخلاف في عدم توجه الامر بالفحص والسؤال اليه إذ هو ملزم عقلا ان يعمل بمقتضى قطعه ، واما المحتمل للخلاف أو الظان به مأمور بالسؤال والفحص عن حكم احتماله أو ظنه . ( 2 ) اى احتمل حلية الخمر مع احتمال الخلاف ، وهذا شاهد لما ذكره من أن مجرد احتمال الخلاف ليس بحجة . وملخص كلامه : هو ان احتمال الخلاف انما يمنع من ترتيب آثار الواقع بعد تبين الخلاف إذا كان في مورد الشك حكم ظاهري مجعول على خلاف الواقع ، وكذا الظن بالخلاف انما يمنع من ترتيب آثار الواقع إذا كان معتبرا شرعا ، والمفروض خلاف ذلك ، ولذا وجب الفحص والسؤال ، ولو كان الظن حجة يعمل به ولم يكن السؤال واجبا . ( 3 ) كلمة « ان » وصلية واما ان سئل وعلم بالحرمة فيحرم عليه بالأولى .