تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
المركب من أوامر متعددة ، فان كلّا منها ( 1 ) أمر غيرى إذا ارتفع فيه ( 2 ) الامر بسبب العجز ارتفع الامر بذى المقدمة ( 3 ) فينحصر الحكم بعدم سقوط الباقي ( 4 ) في الفرض الأول ( 5 ) ، كما ذكرنا
شرح
إلى اصالة الاطلاق على هذا المذهب بين ثبوت الاجزاء كلها بالاجماع ، مثلا ، وبين ثبوتها بالأوامر المتعددة المختصة بحال التمكن وبين ثبوت بعضها بذاك وبعضها بهذا ، ولعله لذلك ضرب الكلام المذكور ، وهو قوله : « وكذلك لو ثبت اجزاء المركب . . . » في بعض نسخ الكتاب . ( 1 ) اى كل من الأوامر المتعددة . ( 2 ) اى إذا ارتفع في جزء من أجزاء المركب الامر الغيري . ( 3 ) وهو الامر بالمركب لان تعذر الجزء بسبب العجز يوجب انتفاء الكل ، وبعد انتفائه يرتفع الامر بذى المقدمة من باب السالبة بانتفاء الموضوع . ( 4 ) اى الباقي من المركب بعد تعذر جزئه . ( 5 ) وهو ما ذكره بقوله : « نعم إذا ورد الامر بالصلاة . . . » وقد ذكرنا في الفرض الأول ان ما دل على اعتبار الاجزاء غير المقومة في المركب المأمور به ان كان دليلا لفظيا يوجب تقييد المطلق فيكون المأمور به هو المركب من هذا الجزء المدلول عليه بدليل معتبر وان لم يكن ذلك الدليل لفظيا فينفى الجزء الشكوك متمسكا بالاطلاق فيبقى المطلق سليما عن معارضة دليل المقيد فلا يسقط التكليف بالباقي بانتفاء الجزء المشكوك وفقده عن العاجز غير المتمكن من اتيانه .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 15 | الشيخ علي المروجي القزويني