تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
المقيد ، ومثل ذلك ( 1 ) الكلام في الشروط نعم ( 2 ) لو ثبت الجزء والشرط بنفس الامر بالكل والمشروط ( 3 ) ، كما ، لو قلنا ، بكون
شرح
هو الاخذ بالقدر المتيقن فيؤخذ به ويحكم بجزئيته بالنسبة إلى القادر ، اما العاجز عنه فيبقى اطلاق الصلاة بالنسبة اليه سليما عن المقيد ويؤخذ به ويحكم بعدم كونه جزءا بالنسبة اليه . ( 1 ) اى مثل الكلام الذي سمعت منّا في الاجزاء يقع الكلام في الشروط فان ما دل على اعتبار الشروط يكون مقيدا للمطلقات فإن كان الدليل الدال على اعتبار شرط دليلا لبيا فيقتصر فيه على القدر المتيقن ، وهو حال التمكن منه واما في صورة العجز عنه يؤخذ باطلاق المطلق ويحكم بعدم شرطيته ، واما إذا كان دليلا لفظيا فيؤخذ باطلاقه ، ويكون اطلاقه حاكما على اطلاق المطلق . ( 2 ) هذا إشارة إلى الفرض الثاني . ( 3 ) بأن يكون معنى قوله : « صل » وجوب الصلاة مع السورة أو مع الطهارة فإذا لم يتمكن من السورة أو الطهارة فلا يمكن التمسك بالاطلاق والحكم بصحة الفاقد للجزء أو الشرط ، والوجه فيه هو ان وجوب الجزء أو الشرط ووجوب الكل أو المشروط قد حصلا بأمر واحد ، وقد صار المطلوب في أول الأمر مقيدا بقول مطلق فيكون الجزء ، مثلا ، جزء للمركب المأمور به بالنسبة إلى القادر والعاجز معا ، فإذا انتفى الجزء انتفى الكل فلا معنى لبقاء الطلب بالنسبة إلى المقيد إذ بعد كون الجزء والكل بطلب واحد وبأمر فارد يسقط الامر بالكل بتعذر الجزء . وهذا بخلاف ما لو ثبت
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 12 | الشيخ علي المروجي القزويني