ولا يلزم ( 1 ) فيه استعمال لفظ المطلق في المعنيين اعني المجرد عن ذلك الجزء بالنسبة إلى العاجز ، والمشتمل على ذلك الجزء
شرح
( 1 ) جواب عن سؤال مقدر ، وملخص السؤال : ان الحكم باختصاص تقيد المركب بالجزء أو الشرط بصورة التمكن من الجزء والشرط مستلزم لاستعمال المطلق ، وهو الصلاة مثلا ، في معنيين في المركب الواجد للجزء بالنسبة إلى القادر ، وفي المركب الفاقد للجزء بالنسبة إلى العاجز .
وملخص الجواب : ان المطلق على ما اخترناه تبعا لجمع من المحققين ومنهم سلطان العلماء في تعليقاته على المعالم ، موضوع للماهية المهملة المعراة عن جميع القيود يعنى لمطلق الماهية لا بشرط الانتشار وعدمه ، وبعبارة ثانية انه موضوع لنفس الطبيعة اللا بشرط المقسمى ، ويكون إرادة الخصوصية من الخارج ، وعلى هذا فعدم استعمال المطلق في معنيين امر واضح إذ على هذا المبنى ان المطلق قد استعمل دائما في الماهية المهملة ، واستفادة القيد انما هو من دال آخر ، فان تعدد المدلول انما هو لأجل تعدد الدال ، فهو كما يطلق على الماهية الفاقدة للجزء حقيقة كذلك يطلق على الماهية الواجدة للجزء حقيقة ، كما هو مقتضى قولهم :
« ان الماهية لا بشرط مجتمعة مع الف شرط » وكما انها في الفاقدة حقيقة كذلك في الواجدة أيضا حقيقة كاطلاق الانسان على افراده لأنه على الحالتين قد استعمل المطلق في الماهية المهملة .
واما على مبنى المشهور من كون المطلق موضوعا للطبيعة المنتشرة اى اللا بشرط القسمي ، أو الحصة المنتشرة فحيث ان قيد الانتشار مأخوذ في مدلول المطلق على مسلكهم فإنه لا بد من