الالفاظ أسامي للصحيح ( 1 ) لزم ( 2 ) من انتفائهما انتفاء الامر ،
شرح
التكليف بالمطلق ، ثم ثبت تقييده بأمور من الخارج فإنه يمكن ان يجعل الاطلاق دليلا على ثبوت الفاقد للجزء أو الشرط في حق العاجز ، وينفى كونه جزءا أو شرطا بالنسبة إلى العاجز من اتيانه ، ويحكم بصحة الفاقد للجزء أو الشرط .
( 1 ) اى الصحيح حال التمكن ، وبهذا القيد يجاب عما يقال بأنه لم يثبت كون الفاقد غير صحيح حال التعذر .
وملخص كلامه : انه بناء على كون ألفاظ العبادات أسامي للصحيح يثبت الجزء والشرط بنفس الامر بالكل والمشروط فان المطلوب من أول الأمر مقيد بالجزء والشرط بحيث انتفائهما أو انتفاء أحدهما يوجب انتفاء المسمى ، وصدق الاسم على الفاقد وبعد انتفائه لا معنى لبقاء الطلب بالنسبة إلى الباقي من الكل ، وهذا بخلاف القول بكون الالفاظ أسامي للأعم فان التكليف ثبت بالمطلق ثم ثبت تقييده بالجزء أو الشرط من الأدلة الخارجة الدالة على اعتبار الاجزاء غير المقومة . وملخص الكلام : انه بناء على الصحيح كل الاجزاء والشرائط مقوم للصدق بحيث انتفاء أحدهما يوجب انتفاء المسمى بخلاف القول بالأعم فان الأدلة الدالة على اعتبار الاجزاء غير المقومة أدلة خارجية دلت على تقييد المطلق الذي تعلق به التكليف فان تعذر جزء أو شرط لا يقدح في جواز التمسك بالمطلق .
( 2 ) جواب لقوله : « لو ثبت » اى لزم من انتفاء الجزء والشرط انتفاء الامر بالكل والمشروط .