تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
من الواجبات ( 1 ) وللقول الثاني ( 2 ) استصحاب وجوب الباقي ( 3 ) إذا كان المكلف مسبوقا بالقدرة ( 4 )
شرح
والخصوصيات مستفادة من الدليل الخارجي فان قوله تعالى :« فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » *يكون من قبيل تعدد الدال والمدلول ، فلفظ الرقبة يدل على مطلوبية الطبيعة ، ولفظ مؤمنة يدل على مطلوبية الايمان ( 1 ) كالصوم ، والزكاة ، والحج . فان الخطاب الوارد فيها استعمل في الماهية ، والخصوصيات مستفادة من الدليل الخارجي من قبيل تعدد الدال والمدلول .

[ القول الثاني اختصاص اعتبار الجزئية أو الشرطية بحال التمكن ]

[ استصحاب وجوب الباقي ]

( 2 ) إلى هنا كان كلامنا في بيان وجه القول الأول ، وهو ان مقتضى الأصل أن الجزئية والشرطية مطلقتان حتى في حال عدم التمكن من الجزء والشرط ، ونتيجة هذا القول هو سقوط التكليف عن المركب بتعذر الجزء أو الشرط . ومن هنا شرع في بيان وجه القول الثاني ، وهو اختصاص اعتبار الجزئية أو الشرطية بحال التمكن . ( 3 ) اى يشك في ارتفاع وجوب باقي المركب وبقائه بتعذر الجزء أو الشرط وحيث كان وجوبه معلوما سابقا قبل تعذر الجزء أو الشرط فبعد تعذره يشك في بقاء الوجوب وارتفاعه ، فيستصحب وجوب باقي اجزاء المركب . ( 4 ) اى استصحاب وجوب باقي اجزاء المركب انما يجرى فيما إذا كان المكلف قادرا سابقا على الاتيان بجميع اجزاء المركب وشرائطه ، واما إذا لم يكن قادرا عليه من الأول فالشك يكون في