بالنسبة إلى القادر لأن المطلق كما بين في موضعه موضوع للماهية المهملة الصادقة على المجرد عن القيد والمقيد ( 1 ) ، كيف ولو كان كذلك ( 2 ) كان كثير المطلقات مستعملا كذلك ( 3 ) ، فان الخطاب الوارد بالصلاة قد خوطب به جميع المكلفين الموجودين أو مطلقا ( 4 ) مع كونهم ( 5 ) مختلفين من التمكن من الماء وعدمه في الحضر والسفر ، والصحة والمرض وغير ذلك ، وكذا غير الصلاة
شرح
تجريده عن الوصف المذكور واستعماله مجازا في نفس الطبيعة حتى لا يلزم استعمال اللفظ في معنيين وإلّا فيلزم .
والحاصل : بناء على هذا المسلك لو استعمل الصلاة في المقيد بالنسبة إلى القادر وفي المطلق هو المعرى عن القيد بالنسبة إلى العاجز فيلزم استعمال اللفظ في معنيين . إلّا ان مختار الشيخ هو مبنى سلطان العلماء فلا يرد عليه الايراد المذكور .
( 1 ) لان الماهية المهملة هي الماهية اللا بشرط التي يجتمع مع الف شرط فإنه يكون كاطلاق الانسان على افراده .
( 2 ) اى لو كان استعمال المطلق في المركب الواجد للاجزاء والشرائط والفاقد لبعضهما من باب استعمال اللفظ في معنيين .
( 3 ) اى مستعملا في معنيين .
( 4 ) اى الأعم من الموجودين والمعدومين .
( 5 ) اى مع كون المكلفين . وملخص كلامه : انه يلزم من القول باستعمال المطلق في معنيين في المقام ان يكون مستعملا في أكثر من معنى واحد في كثير من مطلقات الصلاة فان لها افرادا متعددة بحسب حالات المكلفين ، والحال انه ليس كذلك . هذا بالنقض .
واما حله : فان المطلق كما عرفت مستعمل في الماهية المهملة ،