تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
حكمه الوضعي ، كما لو باع لحم تلك الذبيحة فحكمه كما ذكرنا هنا من مراعاته حتى تكشف الحال ( 1 ) ، ولا اشكال فيما ذكرنا بعد ملاحظة أدلة سببية تلك المعاملات ( 2 ) ، ولا خلاف ظاهرا في ذلك ( 3 ) أيضا الا من بعض مشايخنا المعاصرين ( قدس سره ) حيث أطال الكلام هنا ( 4 ) في تفصيل ذكره بعد مقدمة هي ان العقود والايقاعات بل كل ما جعله الشارع سببا لها حقائق واقعية هي ما قرره الشارع أولا ( 5 ) ، وحقائق ظاهرية هي ما يظنه ( 6 ) المجتهد
شرح
مراعى بمخالفة الواقع ، واما حكمه الوضعي . . . ( 1 ) كما أن ترتب العقاب مراعى بانكشاف الحال ، كذلك حكم بيع لحم تلك الذبيحة مراعى بانكشاف الحال ، فإذا انكشف كونها مذكاة شرعية فيكون بيعه صحيحا ، وإذا انكشف كونها ميتة يكون بيعه باطلا . ( 2 ) حيث إنه يستفاد من أدلتها ان الأسباب الشرعية كالأمور الواقعية في عدم توقف تأثيرها على قيام طريق علمي أو ظني عليها . ( 3 ) اى لا خلاف في ان تأثير الأسباب لا يتوقف على قيام طريق ، علمي أو ظني عليه الا من بعض مشايخنا ، وهو النراقي في المناهج . ( 4 ) اى في تأثير الأسباب الشرعية . ( 5 ) وهذا القسم من الأسباب الشرعية لها تأثير في المسببات الشرعية من دون توقفه على قيام طريق إليها . ( 6 ) اى قام دليل ظني عنده ان الشارع جعله سببا شرعيا ، كما إذا حصل الظن المعتبر للمجتهد ان السبب الشرعي للبيع أعم من العقد والمعاطاة .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 148 | الشيخ علي المروجي القزويني