انه ما وضعه الشارع ، وهي قد يطابق الواقعية ، وقد يخالفها ( 1 ) ، ولما لم يكن لنا سبيل في المسائل الاجتهادية إلى الواقعية ( 2 ) ، فالسبب ، والشرط ، والمانع في حقنا هي الظاهرية ، ومن البديهيات التي انعقد عليها الاجماع بل الضرورة ان ترتب الآثار على الحقائق الظاهرية يختلف بالنسبة إلى الاشخاص ( 3 ) ، فان ملاقاة الماء القليل للنجاسة سبب لتنجسه عند واحد دون غيره ( 4 ) ، وكذا قطع الحلقوم للتذكية ( 5 ) ، والعقد الفارسي للتمليك أو الزوجية ( 6 )
شرح
( 1 ) اى الأحكام الوضعية أيضا كالاحكام التكليفية قد تكون مطابقة للواقع ، وقد لا تكون مطابقة له .
( 2 ) إذ المسائل الاجتهادية انما تثبت بالأدلة الاجتهادية ، وهي قد تطابق الواقع ، وقد لا تطابق فباب العلم إلى الحقائق الواقعية من الأسباب الشرعية منسد .
( 3 ) بحسب قيام الطريق عنده وعدمه ، والذي لا يختلف بالنسبة إلى الاشخاص هي الأحكام الواقعية فإنها لا دخل فيها قيام طريق عند المكلف ، وعدمه .
( 4 ) وذلك لأجل قيام طريق عند شخص ان الماء القليل لا يتنجس بالملاقاة ، وقيام طريق عند آخر على أنه يتنجس .
( 5 ) حيث إنه يمكن ان يقوم طريق عند شخص على أن قطع الحلقوم من دون فرى الأوداج سبب للتذكية ، ويقوم طريق عند الآخر على أنه لا يكون سببا لها .
( 6 ) اى يمكن ان يكون العقد الفارسي سببا لحصول علقة الزوجية ، أو التمليك عند شخص ، ولا يكون كذلك عند شخص آخر ،