بأن قام الاجماع على جزئيته ( 1 ) في الجملة ( 2 ) وعلى وجوب المركب ( 3 ) من هذا الجزء في حق القادر عليه ( 4 ) كان المتيقن منه ( 5 ) ثبوت مضمونه ( 6 ) بالنسبة إلى القادر .
اما العاجز فيبقى اطلاق الصلاة بالنسبة اليه ( 7 ) سليما عن
شرح
وملخصه : ان التمسك بالعام مشروط بعدم وجود الاطلاق للدليل المخصص بحسب الحالات بان كان دليلا لبيا كالاجماع ، واما إذا كان الدال على التخصيص أو التقييد دليلا لفظيا يتمسك باطلاق الدليل المخصص أو المقيد لا باطلاق الدليل العام أو المطلق لأنه إذا كان للمخصص أو للمقيد اطلاق شامل لحال التمكن والتعذر يكون هو حاكما على عموم العام أو اطلاق المطلق .
( 1 ) اى على جزئية الجزء الفلاني كالسورة .
( 2 ) بحيث لم يستفد منه كونه جزءا للمركب في حال العجز عنه .
( 3 ) وهو تفسير لقوله : في الجملة اى قام الاجماع على أن الصلاة المركبة من هذا الجزء كالسورة واجبة على من هو متمكن من هذا الجزء .
( 4 ) اى على الجزء .
( 5 ) اى من الاجماع .
( 6 ) اى مضمون الدليل الذي هو الاجماع اعني به جزئية السورة .
( 7 ) اى بالنسبة إلى الجزء الذي لم يكن المكلف قادرا عليه فان المفروض ان الدليل المقيد لبّى وليس له اطلاق كي يتمسك به ، ويحكم بجزئيته حتى في حق العاجز ، فان المعيار في الأدلة اللبية