تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
الامر بالصلاة وقلنا : بكونها ( 1 ) اسما للأعم كان ( 2 ) ما دل على اعتبار الاجزاء غير المقومة ( 3 ) فيه من قبيل التقييد ( 4 ) فإذا لم يكن للقيد اطلاق ( 5 )
شرح
( 1 ) اى بكون الصلاة موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد . ولا يخفى ان قوله « نعم إذا ورد الامر بالصلاة . . . » إشارة إلى الفرض الأول ، واما إذا قلنا بكونها أسماء لخصوص الصحيح فلا يمكن التمسك بالاطلاق ، كما سيأتي . وهو « قدس سره » ذكر جواز التمسك بالاطلاق وعدمه من ثمرات القول بكون ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح أو للأعم ، وتحقيق ذلك في محله . ( 2 ) جواب الشرط ، اى إذا ورد الامر بالصلاة ، وقلنا : انها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد فيتمسك باطلاقها ، وينفى كل جزء محتمل أو شرط مشكوك فيه ، ويكون ما دل على اعتبار الاجزاء ، كالدليل الدال على كون السورة جزءا للصلاة ، أو القنوت جزءا لها ، أو الطهارة شرطا لها مقيدا لاطلاق الصلاة . ( 3 ) اى الاجزاء غير الركنية . وانما قيد بالاجزاء غير المقومة لأنه مع الشك في الاجزاء التي يتوقف صدق الصلاة عليها ، وتكون هي ما تتقوم الصلاة بها لا يمكن التمسك بالاطلاق إذ مع الشك فيها لا يحرز عنوان الصلاة كي يتمسك باطلاقها . ( 4 ) كما أن التقييد الوارد على المطلقات يكون مقيدا لها كذلك الأدلة الدالة على اعتبار الاجزاء من الصلاة تكون مقيدة لاطلاق الصلاة . ( 5 ) اى بحسب الحالات . هذا إشارة إلى الأمر الثالث من الأمور التي تعتبر في جواز التمسك بالعام .