شرح
المركب ينتفى بانتفاء جزئه قهرا .
الفرض الثالث : ان يكون الالفاظ موضوعة للمعاني الصحيحة فعلى هذا يكون الجزء المشكوك فيه ، أو الشرط من القيود المقومة لصدق الصلاة ، مثلا ، فلا يمكن التمسك باطلاقها بعد الشك في صدق عنوان الصلاة على الفاقد للجزء أو الشرط .
وملخص الكلام : انه يعتبر في جواز التمسك بالاطلاق أو العموم عند الدوران في كون الجزء أو الشرط مختصا بحال التمكن أو أعم منه ومن حال التعذر أمور :
الأول : كون الالفاظ موضوعة للأعم إذ بناء على كونها موضوعة للصحيح فلا يمكن التمسك بالاطلاق ، كما تقدم تفصيله في محله .
الثاني : فرض العموم والاطلاق للامر بالمركب بالنسبة إلى الاجزاء والشرائط ، بان يكون الحكم المترتب على المركب ثابتا بالدليل اللفظي .
الثالث : عدم العموم ، أو الاطلاق للدليل الذي يدل على التخصيص والتقييد إذ مع فرض العموم أو الاطلاق للمخصص يتمسك به ، لا بعموم العام أو اطلاق المطلق ولا باصالة البراءة والامر فيما ذكرناه كله واضح .
الرابع : ان لا يكون الجزئية أو الشرطية ثابتة بنفس الدليل المتوجه إلى المركب ، وإلّا ينتفى الامر بالكل أو المشروط بانتفاء الجزء أو الشرط .