تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
اعتبار الشرط المجهول تفصيلا ولم يجوز ( 1 ) التكرار المحرز له فأوجب الصلاة عاريا على من عنده ثوبان مشتبهان ولم يجوز تكرار الصلاة فيهما ( 2 ) مع ورود النص به ( 3 ) لكن من طريق الآحاد مستندا ( 4 ) في ذلك إلى وجوب مقارنة الفعل الواجب لوجهه وكما لا يجوز الدخول في العمل بانيا على احراز الواقع بالتكرار كذا لا يجوز بانيا على الفحص بعد الفراغ فان طابق الواقع وإلّا اعاده ( 5 ) ولو دخل في العبادة بنية الجزم ( 6 ) ثم اتفق له ما يوجب تردده في الصحة ووجوب الاتمام وفي البطلان ووجوب الاستيناف
شرح
الذي أتى بصلوات متعددة حسنا . ( 1 ) من باب التفعيل اى لم يجوز الحلى التكرار المحرز للشرط المجهول إذ بعد سقوط الشرط عن الشرطية عند الجهل به لا معنى للاحتياط . ( 2 ) اى في الثوبين المشتبهين . ( 3 ) اى بتكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين لكنه خبر واحد . ( 4 ) اى الحلى اسند عدم جواز التكرار إلى أنه يعتبر قصد الوجه مقارنا للعمل وحيث إن التكرار يخل به فلا يجوز . ( 5 ) والسر في عدم جواز الاحتياط في كلتا الصورتين هو انه مخل بقصد الوجه المعتبر مقارنا للعمل ومعه لا يكون موضوع الاحتياط محرزا . ( 6 ) بان كان معتقدا بطهارة ثوبه مثلا ثم عرض عليه الشك في الطهارة الذي صار منشأ للتردد في صحة صلاته ووجوب اتمامها .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 110 | الشيخ علي المروجي القزويني