للاحتياط ، كما ذكرنا ( 1 ) . واما الثاني : وهو ما لا يتوقف الاحتياط فيه على تكرار العبادة فقد يقوى في النظر أيضا جواز ترك الطريقين ( 2 ) فيه إلى الاحتياط بناء على عدم اعتبار نية الوجه .
لكن الانصاف عدم العلم بكفاية هذا النحو من الإطاعة الاجمالية وقوة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية ( 3 ) في العبادة بان ( 4 ) يعلم المكلف حين الاشتغال بما يجب عليه انه هو الواجب عليه ، ولذا ( 5 ) يعد تكرار العبادة لاحراز الواقع مع التمكن من العلم التفصيلي به ( 6 ) أجنبيا عن سيرة المتشرعة ، بل من أتى بصلوات غير محصورة لاحراز شروط صلاة واحدة بان صلى في موضوع تردد فيه القبلة بين اربع جهات في خمسة أثواب أحدها طاهر
شرح
الرابع : تقرير السيد المرتضى لأخيه السيد الرضى قيام الاجماع على بطلان صلاة الجاهل باحكامها ، وهي في الحقيقة تقرير لقيام الاجماع على اعتبار قصد القربة .
( 1 ) في قولنا : « نعم لو شك في اعتبارها . . . »
( 2 ) اى الاجتهاد والتقليد .
( 3 ) اى يحتمل قويا ان يقدم الامتثال التفصيلي الحاصل بالاجتهاد أو التقليد على الامتثال الاجمالي الحاصل بالاحتياط .
( 4 ) بيان للإطاعة التفصيلية اى معنى الإطاعة التفصيلية هي ان يعلم المكلف حين الاشتغال بالواجب انه واجب عليه .
( 5 ) اى لأجل اعتبار الإطاعة التفصيلية .
( 6 ) اى بالواجب الواقعي نعم مع عدم التمكن من العلم بالواجب الواقعي ، والإطاعة التفصيلية يتعين عليه تكرار العبادة .