تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
ساجدا على خمسة أشياء أحدها ما يصح السجود عليه مائة ( 1 ) صلاة مع التمكن من صلاة واحدة يعلم فيها تفصيلا اجتماع الشروط الثلاثة ( 2 ) يعد ( 3 ) في الشرع والعرف لاعبا بأمر المولى والفرق ( 4 ) بين الصلاة الكثيرة وصلاتين لا يرجع إلى محصل نعم لو كان ممن لا يتمكن من العلم التفصيلي ( 5 ) كان ( 6 ) ذلك منه محمودا مشكورا وببالي ان صاحب الحدائق ( قدس سره ) يظهر منه دعوى الاتفاق على عدم مشروعية التكرار مع التمكن من العلم التفصيلي ولقد بالغ الحلى ( قدس سره ) في السرائر حتى أسقط
شرح
( 1 ) مفعول لقوله : « بان صلى » اى بان صلى مائة صلاة وذلك حيث إن القبلة مرددة بين اربع جهات وثوبه الطاهر مشتبه بين خمسة أثواب فلا بد له أن يصلى مع كل ثوب اربع صلوات في اربع جهات فيكون المجموع عشرين صلاة وحيث إن ما يصح السجود مشتبه بين خمسة أشياء فلا بد من أن يصلى عشرين صلاة على خمسة أشياء فيكون المجموع مائة صلاة . ( 2 ) من القبلة والثوب الطاهر وما يصح السجود عليه . ( 3 ) اى من أتى بصلوات غير محصورة يعد في الشرع والعرف لاعبا بأمر المولى . ( 4 ) لعله جواب عن سؤال مقدر وحاصل السؤال ان الاتيان بصلوات غير محصورة لاحراز شروط صلاة واحدة يعد لعبا بأمر المولى بخلاف الاتيان بصلاتين فإنه لا يعد لعبا به والفارق هو العرف وملخص الجواب ان الفرق بينهما لا يرجع إلى محصل . ( 5 ) بان لا يكون متمكنا من الاجتهاد أو التقليد . ( 6 ) جواب لقوله : « لو كان » اى كان الاحتياط من المحتاط