تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
ففي جواز ( 1 ) الاتمام بانيا على الفحص بعد الفراغ والإعادة مع المخالفة وعدمه ( 2 ) وجهان من اشتراط العلم ( 3 ) بالصحة حين العمل كما ذكرنا ولذا لم يجوز ( 4 ) هذا من أول الأمر وبعبارة أخرى الجزم بالنية معتبر في الاستدامة كالابتداء ( 5 ) ومن أن المضي ( 6 ) في العمل مترددا بانيا على استكشاف حاله بعد الفراغ محافظة ( 7 ) على عدم ابطال العمل المحتمل حرمته واقعا على
شرح
( 1 ) اى هل يجوز له ان يتم صلاته من باب الاحتياط والرجاء بانيا على الفحص عن طهارة ثوبه بعد الصلاة فان ظهر كونه نجسا يعيد صلاته . ( 2 ) اى عدم جواز الاتمام . ( 3 ) اى العلم التفصيلي بصحة عمله حين اشتغاله به هذا وجه لعدم جواز الاتمام . ( 4 ) بصيغة المجهول اى ولأجل اشتراط العلم التفصيلي بصحة العمل حين الاشتغال به لا يجوز الدخول في الصلاة من أول الأمر بانيا على الفحص . ( 5 ) كما لا يجوز الدخول في العمل من باب الاحتياط كذلك لا يجوز استدامة العمل من باب الاحتياط . ( 6 ) دليل لجواز اتمام العمل بانيا على الفحص بعد الفراغ . ( 7 ) تعليل للمضى وتوضيحه : ان الصلاة التي هي بيده لو كانت صحيحة واقعا يحرم ابطاله فالمضى في العمل لأجل عدم ابطال العمل الذي يحتمل حرمة ابطاله ليس أدون من الإطاعة التفصيلية إذ الامر دائر بين قطع ما بيده والاتيان بالصلاة كي يحصل الإطاعة