تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
والمختار في الثاني ( 1 ) البراءة ، والمتعين في الأول . ( 2 ) الاحتياط ، لكن الانصاف ان الشك في تحقق الإطاعة بدون نية الوجه غير متحقق ( 3 ) لقطع العرف بتحققها ( 4 ) وعدهم ( 5 ) الآتي بالمأمور بنية الوجه الثابت عليه في الواقع ( 6 ) مطيعا وان لم يعرفه ( 7 ) تفصيلا ، بل لا بأس بالاتيان به ( 8 ) بقصد القربة المشتركة بين
شرح
كالصلاة المشروطة بالطهارة . ( 1 ) اى فيما شك في ان امر المولى متعلق بالصلاة لا بشرط أو بها بشرط السورة . والمختار فيه هي البراءة . ( 2 ) اى فيما شك في تحقق الإطاعة بدون الشرط المشكوك ، كقصد الوجه . ( 3 ) خبر لقوله « ان الشك » اى لا شك في تحقق الإطاعة بدون قصد الوجه ، وليس هو من شروط تحقق الإطاعة . ( 4 ) اى بتحقق الإطاعة بدون قصد الوجه . ( 5 ) اى لعد العرف . وتوضيحه : ان العرف يعدون الآتي بالمأمور به من دون قصد الوجه التفصيلي ممتثلا . ( 6 ) بأن يقصد وجه الواقع بان ينوى ما هو في الواقع ان كان ندبا قصده ندبا ، وان كان وجوبا قصده وجوبا . والحاصل : ان الإطاعة تتحقق عرفا بقصد ما هو ثابت في الواقع من الوجه ولا تتوقف على قصد الوجه تفصيلا . ( 7 ) اى وان لم يعرف المكلف تفصيلا بان الوجه الثابت في الواقع واجب أو ندب . ( 8 ) اى بالمأمور به . إلى هنا بين ان قصد الوجه اجمالا يكفى ، ولا حاجة إلى قصد الوجه التفصيلي ، ومن هنا شرع في بيان