حتى إذا شك في تعلق الالزام به ( 1 ) من الشارع حكم العقل بقبح المؤاخذة المسببة عن تركه ، والنقل ( 2 ) بكونه مرفوعا عن المكلف ، بل هو ( 3 ) على تقدير اعتباره شرط لتحقق الإطاعة وسقوط المأمور به ( 4 ) وخروج ( 5 ) المكلف عن العهدة ، ومن المعلوم ان مع الشك في ذلك ( 6 ) لا بد من الاحتياط واتيان المأمور به على وجه يقطع منه بالخروج عن العهدة ( 7 ) ، وبالجملة فحكم الشك في تحقق الإطاعة والخروج عن العهدة بدون الشئ ( 8 ) غير ( 9 ) حكم الشك في ان امر المولى متعلق بنفس الفعل لا بشرط أو به ( 10 ) بشرط كذا ،
شرح
متعلقه كي تجرى البراءة فيها عند الشك في اعتبارها ، بل هي معتبرة في تحقق الامتثال بحكم العقل ، ولا تجرى البراءة فيها .
( 1 ) اى في تعلق الالزام بالشرط من قبل الشارع .
( 2 ) اى حكم النقل . . .
( 3 ) اى الشرط في المقام ، وهو نية الوجه .
( 4 ) اى شرط لسقوط المأمور به عن عهدة المكلف .
( 5 ) اى شرط لخروج المكلف عن عهدة التكليف .
( 6 ) اى في اعتبار ذلك الشرط وهو قصد الوجه .
( 7 ) بان يأتي به بنية الوجه إذ لو أتى به بدونها لا يقطع بفراغ ذمته .
( 8 ) اى بدون الشرط المشكوك ، كنية الوجه ، وغيرها .
( 9 ) اى حكم الشك في تحقق الإطاعة يغاير حكمه في أن المأمور به هو الفعل لا بشرط ، أو بشرط الشئ .
( 10 ) اى في أن أمر المولى متعلق بالفعل بشرط الشئ ،