شرع أو عرف حاكم ( 1 ) بتحقق الإطاعة بدونها كان ( 2 ) مقتضى الاحتياط اللازم ، الحكم ( 3 ) بعدم الاكتفاء بعبادة الجاهل ( 4 ) حتى على المختار من اجراء البراءة في الشك في الشرطية ، لان هذا الشرط ( 5 ) ليس على حد الشروط المأخوذة في المأمور به الواقعة في حيز الامر ( 6 )
شرح
العبادة أم لا ؟ .
( 1 ) صفة لقوله : « دليل » اى لم يقم دليل يحكم بتحقق الإطاعة بدون نية الوجه .
( 2 ) جواب لقوله : لو شك .
( 3 ) خبر لقوله : كان .
( 4 ) اى الجاهل التارك لطريقى الاجتهاد والتقليد اى كان مقتضى الاحتياط ان يحكم بعدم الاكتفاء بعبادة من عمل بالاحتياط ، وترك التقليد والاجتهاد .
( 5 ) أي نية الوجه .
( 6 ) اى في متعلق الأمر وقبله . توضيحه : ان الشروط المعتبرة في العبادة على قسمين : قسم منها ملحوظ في متعلق الأمر ، كالطهارة فان الشارع لاحظ الصلاة مع الطهارة ثم أمر بها ، وقسم منها ملحوظ في تحقق الطاعة والامتثال عقلا ، كقصد القربة ، ونية الوجه فإنهما لا يمكن اخذهما في متعلق الأمر للزوم الدور بل العقل حاكم باعتبارهما في مقام الامتثال بحيث لا يحصل الامتثال بدونهما فان نية الوجه ليست على حد الشروط الملحوظة قبل الامر ، والمأخوذة في