تفصيلا متوجه إلى المكلفين ، فتأمل ( 1 ) وخروج ( 2 ) الجاهل ( 3 )
شرح
وجوب الاحتياط فيها بهذه الجهة .
( 1 ) لعله إشارة إلى ضعف الأولوية إذ وصول الخطاب التفصيلي بالنسبة إلى المشافهين مع اجماله بالنسبة الينا لا يجدى في حكم العقل بوجوب الاحتياط على تقدير اعتبار العلم التفصيلي بالحكم في حكم العقل بوجوب الاحتياط لان الحاصل من هذا الخطاب المجمل ليس إلّا العلم بوجوب أحد الفعلين كالسبب الموجب للعلم بوجوب أحدهما في المسألة الأولى فان قلنا بكفاية العلم الاجمالي بوجوب أحد الفعلين في حكم العقل بوجوب الاحتياط فلا يعقل الفرق بين مسألتين لان اختلاف سبب العلم لا يكون فارقا في نظر العقل قطعا وان لم نقل بكفايته فلا يكفى في كلتا المسألتين ، وكيف كان فالأولوية ممنوعة .
( 2 ) اى خروج الجاهل عن الخطاب المجمل . وهو جواب عن سؤال مقدر ، وحاصله : ان بعد كون الخطاب مجملا يكون المكلف جاهلا بالمراد فلا يعلم مراد المولى تفصيلا ، والخطاب بالمجمل قبيح عقلا فإنه مصداق لتأخير البيان عن وقت الخطاب ، والعقل حاكم بقبحه .
وملخص الجواب : انه لا دليل على خروج الجاهل بالمراد بالتفصيل عن الخطاب بان لا يكون مكلفا بهذا الخطاب فتأخير البيان عن وقت البيان غير قبيح ، نعم تأخيره عن وقت الحاجة قبيح ، كما سيأتي .
( 3 ) اى الجاهل بالتفصيل فان العالم بالاجمال جاهل بالتفصيل .