ان الخلاف هنا ( 1 ) بعينه الخلاف في المسألة الأولى ، والمختار فيها ( 2 ) هو المختار هناك بل هنا ( 3 ) أولى لان ( 4 ) الخطاب هنا
شرح
بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر ، وصرح بذلك مولانا الباقر عليه السلام في حديث صحيح قال ( ع ) : « هي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله » والمروى عن علي عليه السلام انها الجمعة يوم الجمعة والظهر سائر الأيام .
( 1 ) اى في المسألة الثانية فان المشهور هنا أيضا حرمة المخالفة القطعية ، ويظهر من الخوانساري والقمي جوازها إلّا ان الاجماع قام على حرمة ترك المجموع ، ثم القائلون بالحرمة ذهب أكثرهم إلى وجوب الموافقة القطعية ، وذهب بعضهم إلى كفاية الموافقة الاحتمالية .
( 2 ) اى في المسألة الثانية هو المختار في المسألة الأولى ، وهو حرمة المخالفة القطعية ، ووجوب الموافقة القطعية لوجود المقتضى لوجوب الموافقة القطعية في كلتا المسألتين ، وعدم وجود المانع منه .
( 3 ) اى وجوب الموافقة القطعية في المسألة الثانية أولى من المسألة الأولى .
( 4 ) وملخص التعليل هو ان الخطاب التفصيلي هنا وصل إلى المكلفين ولا اجمال فيه ، وانما الاجمال عرض بالنسبة الينا معاشر الغائبين بالعرض فيحكم العقل بوجوب الاحتياط هنا ، وهذا بخلاف المسألة السابقة فان الحاصل فيها العلم بتعلق التكليف بأحد الموضوعين فلا علم تفصيلا بالخطاب فيمكن المنع عن