المسألة الثانية ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره من جهة اجمال النص بان يتعلق التكليف الوجوبي بأمر مجمل كقوله :
« ائتني بعين ( 1 ) » وقوله تعالى :
« حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى »
بناء ( 2 ) على تردد الصلاة الوسطى بين صلاة الجمعة ، كما في بعض الروايات وغيرها كما في بعض آخر ( 3 ) ، والظاهر
شرح
منشأ الشبهة عدم النص وقد يكون اجماله وقد يكون تعارض النصين وقد يكون لأجل الشبهة الموضوعية وكان كلامه إلى هنا فيما لو اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص وقد حكم ( قدس سره ) بوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية في جميع الصور المذكورة في المسألة المتقدمة خلافا للمحققين المذكورين القمي والخوانساري ومن هنا شرع في المسألة الثانية وهي ما لو كان منشأ الاشتباه اجمال النص . فلاحظ .