تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
استصحاب عدم فعل الظهر وبقاء وجوبه على من شك في فعله ( 1 ) فان الاستصحاب بنفسه مقتض هناك ( 2 ) لوجوب الاتيان بالظهر الواجب ( 3 ) في الشرع على الوجه الموظف من قصد الوجوب والقربة وغيرهما . ثم إن الكلام فيما يتعلق بفروع هذه المسألة ( 4 ) يأتي في الشبهة الموضوعية ، ان شاء اللّه تعالى .
شرح
مقتضيان بأنفسهما لوجوب الاتيان به فهذا الحكم مترتب على نفس المستصحب لا على ما يلازمه عقلا وعادة وليس بين المستصحب واثره واسطة كي يكون الاستصحاب مثبتا لها بخلاف اصالة عدم الاتيان بالواجب الواقعي وبقاء وجوبه فان الحكم بوجوب الاتيان بالمحتمل الباقي ليس مترتبا على مجرى الاستصحاب فيها الا بعد اثبات كون الواجب هو الباقي حتى يترتب عليه وجوب الاتيان به والأثر المذكور وهو وجوب الاتيان بالظهر وان كان أيضا عقليا إلّا انه يترتب على نفس المستصحب لا على لوازمه إلّا ان يقال إنه بمقتضى الامر الشرعي الثابت بالاستصحاب . فتأمل . ( 1 ) أي في فعل الظهر . ( 2 ) أي في مورد الشك في فعل الظهر . ( 3 ) أي بعد ثبوت الوجوب بالاستصحاب يترتب عليه وجوب الاتيان بالظهر الثابت وجوبه بأدلة وجوب الظهر على المكلفين . ( 4 ) وهي مسألة تردد الواجب بين امرين لأجل عدم النص . وملخص كلامه ( قدس سره ) هو أنه لو دار الامر في الواجب المردد بين امرين متباينين بان يشتبه الواجب بينهما فقد يكون