لا دليل عليه ( 1 ) لعدم قبح تكليف الجاهل بالمراد من المأمور به إذا كان قادرا على استعلامه ( 2 ) من دليل منفصل فمجرد الجهل ( 3 ) لا يقبح توجه الخطاب ، ودعوى قبح توجيهه ( 4 ) على العاجز ( 5 ) عن استعلامه تفصيلا القادر على الاحتياط فيه ( 6 ) باتيان المحتملات أيضا ممنوعة لعدم القبح فيه ( 7 ) أصلا ،
شرح
( 1 ) اى على خروج الجاهل بالمراد تفصيلا عن الخطاب بان لا يكون مخاطبا بهذا الخطاب المجمل .
( 2 ) اى على استعلام المراد بان يكون الدليل المنفصل بيانا رافعا لاجمال الخطاب فمع وجود هذا البيان المتأخر عن وقت البيان لا دليل على قبح تكليف الجاهل بالمراد حين الخطاب وان شئت فقل : لم يقم دليل على اعتبار العلم بالمراد حين الخطاب .
( 3 ) اى مجرد الجهل بالمراد حين الخطاب لا يوجب قبح توجه الخطاب إلى الجاهل . نعم لو أخر بيان المراد إلى ما بعد الحاجة فيكون قبيحا .
( 4 ) اى توجيه الخطاب . وملخص هذه الدعوى : ان توجيه الخطاب على المكلف الذي هو عاجز عن العلم بالخطاب تفصيلا ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح وان كان قادرا على الاحتياط .
( 5 ) اى العاجز عن تحصيل العلم التفصيلي بالمراد من المأمور به .
( 6 ) اى القادر على الاحتياط في الفعل بان يأتي جميع محتملاته .
( 7 ) اى في توجيه الخطاب على العاجز عن العلم التفصيلي