تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
القمي ، والمحقق الخوانساري ( ره ) في ظاهر بعض كلماته لكنه ( 1 ) وافق المختار في ظاهر بعضها الآخر قال ( 2 ) : في مسألة التوضؤ بالماء المشتبه بالنجس بعد كلام له في منع التكليف في العبادة إلّا بما ثبت من اجزائها وشرائطها ما ( 3 ) لفظه : « نعم لو حصل يقين المكلف بأمر ولم يظهر معنى ذلك الامر بل يكون مترددا بين أمور ( 4 ) فلا يبعد القول بوجوب تلك الأمور جميعا حتى يحصل اليقين بالبراءة ( 5 ) » انتهى ولكن التأمل في كلامه ( 6 ) يعطى عدم ظهور كلامه في الموافقة ( 7 ) لان الخطاب المجمل
شرح
( 1 ) اى لكن الخوانساري وافقنا في جواز الخطاب بالمجمل في ظاهر بعض كلماته الأخر . ( 2 ) اى قال الخوانساري . ( 3 ) اى قال ما لفظه . ( 4 ) كقوله جئنى بعين فإنها مترددة بين عين جارية وباكية وذهب وفضة وغيرها . ( 5 ) وأنت ترى ان ظاهر هذا الكلام من الخوانساري هو جواز الخطاب بالمجمل وإلّا لم يكن وجه لوجوب الاحتياط ( 6 ) اى في كلام الخوانساري . ( 7 ) اى لا يكون كلامه موافقا للمختار إذ هو حكم بلزوم الاحتياط إذا كان الاجمال في الخطاب ذاتيا بان يكون الخطاب مجملا للمخاطبين الذين هم المكلفون بالخطاب ، ولذا قال لو حصل يقين المكلف يأمر . . . ونحن لسنا بمكلفين بالخطاب ، وانما نشترك في الحكم معهم ، والشيخ حكم بلزوم الاحتياط فيما كان الاجمال
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 98 | الشيخ علي المروجي القزويني