اما وجوب ( 1 ) تحصيل اليقين بارتفاعه ( 2 ) فلا يدل عليه ( 3 ) الاستصحاب ، وانما يدل عليه ( 4 ) العقل المستقل بوجوب القطع بتفريغ الذمة عند اشتغالها ، وهذا ( 5 ) معنى الاحتياط فمرجع الامر ( 6 ) اليه ، واما استصحاب ( 7 ) وجوب ما وجب سابقا في الواقع أو
شرح
اثر شرعي يترتب عليه بلا واسطة ، والأثر الذي يترتب على الاستصحاب في المقام هو وجوب تحصيل اليقين بفراغ الذمة والقطع ببراءتها ، وهو اثر عقلي لا شرعي فيكون الاستصحاب مثبتا .
( 1 ) لعله جواب عن اشكال مقدر . وحاصله : انا لا نسلم عدم ترتب حكم شرعي على الاستصحاب في المقام والأثر موجود ، وهو وجوب القطع بفراغ الذمة .
وملخص الجواب : ان الأثر المذكور اثر عقلي لا يدل عليه الاستصحاب بل هو بحكم العقل .
( 2 ) أي بارتفاع اشتغال الذمة .
( 3 ) أي لا يدل الاستصحاب على وجوب تحصيل اليقين .
بارتفاع اشتغال الذمة .
( 4 ) أي على وجوب تحصيل اليقين بفراغ الذمة .
( 5 ) أي القطع بتفريغ الذمة عند اشتغالها .
( 6 ) اى مرجع حكم العقل بتفريغ الذمة عند اشتغالها إلى الاحتياط ، وهذا اى الحكم بتفريغ الذمة حكم عقلي لا يعتبر فيه قصد التقرب ، ولا يصلح هو ان يتقرب به إلى المولى .
( 7 ) لما بين بطلان الاستصحاب على التقريب الأول أراد