ذلك الوجه خاصة ( 1 ) في خصوص كل منهما ( 2 ) بان يقصد « انى اصلى الظهر لوجوبه » ثم يقصد « انى اصلى الجمعة لوجوبها » بل يقصد « انى اصلى الظهر لوجوب الامر الواقعي المردد بينه وبين الجمعة التي اصليها بعد ذلك أو صليتها قبل ذلك » ( 3 ) والحاصل : ان نية الفعل هو قصده ( 4 ) على الصفة التي هو ( 5 ) عليها التي ( 6 ) هو باعتبارها صار واجبا فلا بد من ملاحظة
شرح
( 1 ) هذا اللفظ زائد .
( 2 ) اى قصد الوجه على تقدير قيام الدليل على اعتباره لا يعتبر في خصوص كل من الطرفين .
( 3 ) اى قبل الظهر إذا صلى الجمعة أولا ثم صلى الظهر وهذا المقدار يكفى في تحقق قصد الوجه ويحصل الاحتياط التام .
( 4 ) اى قصد الفعل .
( 5 ) اى الفعل على الصفة المذكورة فإذا كان معلوم الوجوب فلا بد من اتيانه بقصد الوجوب ، وإذا كان محتمل الوجوب فلا بد من اتيانه بقصد احتمال الوجوب ، وإذا أتى في معلوم الوجوب بقصد الوجوب تحقق نية الفعل وفي محتمل الوجوب بقصد احتمال الوجوب ، أو أتى في معلوم الوجوب بقصد احتمال الوجوب لم يتحقق منه نية الفعل .
( 6 ) اى الصفة التي باعتبار هذه الصفة صار الفعل واجبا ، وهذه الصفة في الحقيقة علة الوجوب فان علة الوجوب في كل من