تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
حتى يرد أن التقرب والتعبد بما لم يتعبد به الشارع تشريع محرم ( 1 ) . نعم هذا الايراد ( 2 ) متوجه على ظاهر من اعتبر في كل من المحتملين قصد التقرب ، والتعبد به بالخصوص ( 3 ) لكنه مبنى ( 4 )
شرح
وكون المقرب أحدهما لا معنى لقصد التقرب في كل منهما إذ يرجع معناه إلى قصد التقرب بما علم لا يحصل التقرب به ، وقصد وجوب ما لا يعلم أنه ليس بواجب . ( 1 ) هذا الايراد انما يرد على تقدير قصد التقرب بكل منهما إذ على هذا التقدير يقال : ان بعد العلم بعدم كون كليهما واجبين ، وانما الواجب وما يتقرب به ليس إلّا واحد منهما فقصد وجوب كل منهما وقصد التقرب به ادخال ما علم أنه ليس من الدين في الدين ، وهو التشريع المحرم . ( 2 ) وهو لزوم التشريع متوجه على الطريق الأول . ( 3 ) كما هو مقتضى الطريق الأول من الطريقين اللذين ذكرهما لاصلاح اعتبار النية في العبادة المرددة .

[ في عدم لزوم التشريع في الاتيان بمحتملين بقصد الامر الظاهري ]

( 4 ) هذا جواب عن اشكال لزوم التشريع من اتيان كل منهما بقصد التقرب اى اعتبار قصد التقرب في كل من المحتملين مبنى على لزوم قصد الوجه والقربة من الامر الظاهري وملخص الكلام : ان ايراد التشريع انما يتوجه على الطريق الأول من الطريقين اللذين ذكرهما لقصد القربة في العبادة المرددة وهو الاتيان بكل من المحتملين بقصد التقرب بالخصوص ، لكن اعتبار قصد التقرب في خصوص كل من المحتملين معناه لزوم اعتبار قصد