أيضا على لزوم ذلك ( 1 ) من الامر الظاهري باتيان كل منهما ( 2 ) فيكون كل منهما عبادة واجبة في مرحلة الظاهر ، كما إذا شك في الوقت انه صلى الظهر أم لا ؟ فإنه يجب عليه ( 3 ) فعلها فينوى الوجوب والقربة
شرح
الامر الظاهري العقلي المقدمي بان يقصد عند الاتيان بكل منهما الامر الظاهري المتعلق به لا الامر الواقعي كي يلزم منه التشريع وعلى هذا فلا يلزم التشريع من قصد القربة في كل منهما إذ لا يقصد في فعل كل من المحتملين كونه واجبا في الواقع كي يقال :
انه تشريع لعدم كون أحد الفعلين واجبا في الواقع قطعا ولا يصلح التقرب به إلى المولى فيكون قصد التقرب به وقصد وجوبه تشريعا فإنه ادخال لما علم أنه ليس من الدين في الدين بل يقصد بفعل كل منهما كونه واجبا في مرحلة الظاهر ويقصد التقرب بامتثال امره الظاهري المعلوم ، ونظيره ، كما إذا شك في الوقت انه صلى الظهر أم لا ؟ فإنه يجب عليه أن يأتي بها وينوى الوجوب والقربة بحسب الامر الظاهري وان احتمل كونه لغوا في الواقع إلّا انه لا يلزم التشريع من قصده كما عرفت .
( 1 ) اى قصد الوجه والتقرب .
( 2 ) اى من المحتملين .
( 3 ) اى يجب على الشاك فعل الصلاة لاستصحاب الاشتغال ، أو لقاعدة الاشتغال .