تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
اندفاع هذا التوهم مضافا إلى أن غاية ما يلزم من ذلك ( 1 ) عدم التمكن من تمام الاحتياط في العبادات حتى من حيث مراعاة قصد التقرب المعتبر في الواجب الواقعي من جهة استلزامه ( 2 ) للتشريع المحرم فيدور الامر بين الاقتصار على أحد المحتملين ( 3 ) .
شرح
في اتيان الواجب الواقعي قصد القربة فيجب الاتيان بكل من المحتملين بقصد القربة كي يحرز انه اتى بالواجب الواقعي بقصد القربة ، وهو مستلزم للتشريع ، وامكانه في التوصليات لعدم اعتبار قصد القربة فيها فيأتي بكل من المحتملين بقصد احتمال وجوبه ، وبعد الاتيان بهما يقطع بفراغ ذمته ، والاتيان بهما بهذا النحو لا يكون تشريعا ، كما هو واضح .

[ في عدم امكان احتياط التام في العبادات ]

( 1 ) اى من المحذور الذي ذكره هذا المتوهم . ( 2 ) اى من جهة استلزام قصد التقرب للتشريع ، لما عرفت من أن قصد التقرب في كلا المحتملين مستلزم لقصد التقرب في غير الواجب الواقعي لأن المفروض ان أحد المحتملين ليس بواجب واقعا . وملخص الجواب : ان الاحتياط التام وهو الاتيان بكل من المحتملين مع قصد القربة غير جائز لكن الاحتياط الناقص لا مانع منه ، وهو الاتيان بكلا المحتملين بلا قصد القربة إذ المانع انما لزوم التشريع من قصد القربة ، ومع اهماله فلا محذور فيه . ( 3 ) بان أتى به مع قصد القربة ولا يحتاط .