تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
فيكون ( 1 ) محرما فالاحتياط غير ممكن في العبادات ( 2 ) ، وانما يمكن في غيرها ( 3 ) من ( 4 ) جهة ان الاتيان بالمحتملين لا يعتبر فيهما قصد التعيين والتقرب لعدم اعتباره ( 5 ) في الواجب الواقعي المردد فيأتي بكل منهما لاحتمال وجوبه ( 6 ) ، ووجه
شرح
ادخال ما علم ليس من الدين في الدين ، وهذا هو التشريع . ( 1 ) اى الاتيان بكل من المحتملين . ( 2 ) لكونه مستلزما للتشريع لما عرفت من أن قصد القربة في الاحتياط في العبادات يوجب التشريع المحرم فهو يوجب عدم جواز العمل بالاحتياط إذا لاحتياط إذا كان مستلزما لارتكاب الحرام يكون غير جائز . ( 3 ) اى يمكن الاحتياط في غير العبادات كالتوصليات . ( 4 ) اى انما يجوز الاحتياط في التوصليات من جهة ان الاتيان . . . ( 5 ) اى لعدم اعتبار قصد التعيين والتقرب في الواجب الواقعي التوصلي . ( 6 ) اى لاحتمال وجوب كل من المحتملين . وهذا بخلاف الواجب التعبدي فلا يجوز الاتيان به لاحتمال وجوبه إذ لا بد فيه من قصد التعيين والتقرب ، وهو لا يحصل إلّا بالاتيان به بقصد وجوبه ، وقصد الوجوب لا يمكن إلّا بالعلم بوجوبه ، ومعنى ذلك عدم امكان الاحتياط فيه . وحاصل هذا التوهم ، هو الفرق بين العبادات والتوصليات بعدم امكان الاحتياط العبادات لأنه مستلزم للتشريع من جهة انه معتبر