تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
نظير ( 1 ) أوامر الإطاعة فان امتثالها لا يوجب تقربا ، وانما المقرب نفس الطاعة ( 2 ) والمقرب هنا ( 3 ) أيضا نفس الإطاعة الواقعية المرددة بين الفعلين . فافهم فإنه لا يخلو عن دقة . ومما
شرح
بالفعل بقصد الامر المذكور يوجب القرب إلى المولى بخلاف الامر الارشادى فإنه لا تقرب فيه فكيف بمقدمته ، وهو وجوب الاتيان بهما فان الوجوب المذكور لا يكون مقربا بالأولوية . ( 1 ) اى الوجوب الارشادى كالوجوب المستفاد من أوامر الأطباء نظير الأوامر الدالة على وجوب الإطاعة فان امتثال الأوامر المذكور كقوله : « أطيعوا » لا يوجب التقرب . ( 2 ) الحاصلة بالاتيان بالمأمور به كالصلاة ، والصوم . وتوضيحه : ان الامر على قسمين : قد يكون مولويا ، كالأوامر المتعلقة بالصوم والصلاة فان اتيانهما بقصد الامر المتعلق بهما يوجب التقريب اليه سبحانه وتعالى . وقد يكون ارشاديا كالأمر الدال على وجوب إطاعة كل ما أمر به المولى بقوله : « أطيعوا ما امر به المولى » فان قصد الامر المذكور لا يوجب التقرب إضافة إلى التقرب الحاصل من إطاعة المولى الحاصلة باتيان الفعل بقصد الأمر الأول . ( 3 ) اى في مورد وجوب الاحتياط كأطراف العلم الاجمالي بالتكليف . والحاصل : ان المقرب نفس الاتيان بالواجب الواقعي المردد بين الفعلين بقصد امره الذي يتحقق به الإطاعة ، واما قصد وجوب الاتيان بهما بقصد الامر المقدمي فلا يكون مقربا لكونه ارشاديا ، كما عرفت .