لان هذا ( 1 ) لوجوب مقدمى ، ومرجعه ( 2 ) إلى وجوب تحصيل العلم بفراغ الذمة ، ودفع ( 3 ) احتمال ترتب ضرر العقاب بترك بعض منهما ( 4 ) ، وهذا الوجوب ( 5 ) ارشادي لا تقرب فيه أصلا
شرح
المعلوم ان وجوب ذي المقدمة لا يكون إلّا ارشاديا ، ولا يكون مقربا فكيف حال المقدمة .
( 1 ) اى الوجوب الظاهري المتعلق بكل واحد من الطرفين .
( 2 ) اى مرجع الوجوب المقدمي في المقام . والحاصل : ان هذه المقدمة اى الاتيان بكل واحد من الطرفين انما صارت واجبة لأجل وجوب تحصيل العلم بفراغ الذمة ولأجل حكم العقل بدفع الضرر المحتمل ومن الواضح ان وجوب تحصيل العلم بفراغ الذمة ووجوب دفع الضرر المحتمل لا تقرب فيهما فكيف بمقدماتهما وهي وجوب الاتيان بكل منهما فان الوجوب المذكور كيف يكون مقربا مع عدم كون ذي مقدمته مقربا .
( 3 ) اى مرجع الوجوب المقدمي إلى وجوب دفع احتمال الضرر .
( 4 ) اى من الطرفين . والحاصل : انه لو ترك بعض الطرفين يحتمل ان يكون هو واجبا واقعيا ويترتب العقاب على تركه فيجب الاتيان بكل منهما بحكم العقل كي يحصل العلم بفراغ الذمة فوجوب الاتيان بهما وجوب مقدمى ، ومنشؤه وجوب دفع الضرر المحتمل المترتب على ترك أحد الطرفين .
( 5 ) اى وجوب تحصيل العلم بفراغ الذمة وجوب ارشادي لا تقرب فيه إذ قوام تحقق القربة بقصد الامر المولوي فان الاتيان