وعدم ( 1 ) اشتراطه بالعلم .
شرح
بالواقع كي يكون محذورا مانعا من تنجزه .
( 1 ) اى ليس سقوط قصد التعيين ناشئا من عدم اشتراط التكليف بالعلم التفصيلي . كي يقال : لو كان التكليف منجزا بالعلم الاجمالي أيضا وكان غير مشروط بالعلم التفصيلي لسقط قصد التعيين المعتبر في تحقق الإطاعة .
وملخص جواب الشيخ « قدس سره » عن القمي هو ان قصد التعيين انما يسقط بمجرد التردد في الواجب الواقعي إذ على تقدير اعتباره فهو مختص بصورة العلم بالواجب ، واما عند التردد فلا يمكن تعيينه كي يكون معتبرا .
وان شئت فقل : ان التعيين والتمييز على تقدير اعتباره مختص بحال التمكن ولا يكون متفرعا على تنجيز الواقع كي يكون محذورا مانعا عنه .
قال المحقق الهمداني في توضيح العبارة : ان حاصل الايراد على القمي هو ان قصد التعيين على القول باعتباره في تحقق الإطاعة انما هو في حال التمكن ، لا مطلقا ، فعلى هذا يسقط قصد التعيين في إطاعة الواجبات المرددة بين المشتبهات بنفس التردد ، سواء قلنا بوجوب إطاعة الواجبات الواقعية حال الاشتباه بدعوى كون العلم الاجمالي كالتفصيلى منجزا للتكليف ، ولازمه وجوب الاحتياط أم قلنا بعدم وجوب اطاعتها حال التردد وجواز الرجوع إلى البراءة ، ومرجعه إلى دعوى عدم كون العلم الاجمالي منجزا للواقع فسقوط قصد التعيين من لوازم التردد ، كما أن وجوب