تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
مقام المعلوم اجمالا حكم ( 1 ) العقل بوجوب الاحتياط إذ لا ثالث ( 2 ) ، لذينك الامرين فلا حاجة ( 3 ) إلى امر الشارع بالاحتياط ، ووجوب ( 4 ) الاتيان بالواقع غير مشروط بالعلم التفصيلي به ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) فاعل لقوله : « فيلزم » اى يلزم حكم العقل بوجوب الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي بعد تمامية مقدمتين ، وهما حكم العقل بوجوب العلم بمقتضى العلم الاجمالي لان العقل يحكم باتيان طرفي العلم الاجمالي أو أطرافه من باب المقدمة العلمية تحصيلا لليقين بالإطاعة إذ على تقدير عدم الاتيان بالجميع وترك بعض الأطراف يحتمل الضرر ، ودفعه واجب بحكم العقل ، وعدم قيام دليل على قيام بعض أطراف العلم الاجمالي المحتمل كونه واجبا في الواقع بدلا عن الواقع المعلوم اجمالا . والحاصل : ان تمامية المقدمتين المذكورتين مستلزمة لحكم العقل بوجوب الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي . ( 2 ) اى لا حكم ثابت عقلا غير وجوب الاحتياط لهذين الامرين المذكورين . ( 3 ) اى بعد حكم العقل بوجوب الاحتياط لا حاجة إلى دليل شرعي على وجوب الاحتياط . ( 4 ) اى لا حاجة إلى امر الشارع بان وجوب الاتيان بالواقع غير مشروط بالعلم التفصيلي به بل يكفى العلم الاجمالي أيضا بوجوب الاتيان بالواقع إذ بعد حكم العقل بذلك لا حاجة إلى حكم الشرع . ( 5 ) اى بالواقع .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 60 | الشيخ علي المروجي القزويني