مضافا ( 1 ) إلى ورود الامر بالاحتياط في كثير من الموارد ( 2 ) .
واما ما ذكره ( 3 ) من استلزام ذلك الفرض اعني تنجيز التكليف بالامر المردد من دون اشتراط بالعلم به لاسقاط ( 4 ) قصد التعيين في الطاعة . ففيه ( 5 ) ان سقوط قصد التعيين انما حصل بمجرد التردد والاجمال في الواجب سواء قلنا فيه بالبراءة أو الاحتياط ، وليس ( 6 ) ، لازما لتنجز التكليف بالواقع .
شرح
( 1 ) اى مضافا إلى ما سبق من عدم الحاجة إلى امر الشارع ان امره بالاحتياط موجود .
( 2 ) كرواية عبد الرحمن المتقدمة في جزاء الصيد . وغيرها من الروايات .
( 3 ) اى ما ذكره القمي . وملخص اشكاله : ان التكليف الواقعي لو كان منجزا بالعلم الاجمالي وقام اجماع ، أو نص على وجوب العمل به من دون اشتراط العلم التفصيلي في تنجزه لكان مستلزما لسقوط قصد التمييز في الإطاعة . والحال انه معتبر في تحقق الإطاعة . والحاصل : ان القمي « قدس سره » جعل سقوط قصد التعيين محذورا مانعا من تعلق التكليف بالواقع ولزوم الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي إذ مرجع وجوب الاحتياط إلى سقوط قصد التعيين المعتبر في تحقق الإطاعة .
( 4 ) الجار متعلق بقوله : « من استلزام » اى استلزام ذلك الفرض لاسقاط التعيين .
( 5 ) جواب لقوله : « واما ما ذكره . . . »
( 6 ) اى ليس سقوط قصد التعيين متفرعا لتنجز التكليف