تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
المعتبر ( 1 ) بنفس ( 2 ) أدلة البراءة المغياة بالعلم ، وعلى الوجه الثاني ( 3 ) غير موجود ( 4 ) فيلزم من هذين الامرين اعني وجوب مراعاة العلم الاجمالي وعدم وجود دليل على قيام أحد المحتملين
شرح
وتدل بالمفهوم على أن الناس لم يكونوا في سعة ما لا يعلمون ولو اجمالا فيكون الواحد المعين وجوبه اجمالا بمقتضى المفهوم غير جائز الترك بل يجب اتيانه في محتمل الوجوب لكونه معلوما بالعلم الاجمالي . للخطاب فيقع التعارض بين منطوق أدلة البراءة البراءة وبين مفهومها . ( 1 ) خرج بالقيد المذكور العلم الاجمالي غير معتبر اى غير منجز ، كما إذا كان أحد أطرافه خارجا عن محل الابتلاء . ( 2 ) متعلق بقوله : « المعتبر » اى دليل البراءة ينافي العلم الاجمالي المعتبر بنفس أدلة البراءة التي اخذ العلم غاية فيها حيث إنه أعم من العلم التفصيلي والاجمالي فأقل مرتبته حرمة المخالفة القطعية لو لم نقل بوجوب موافقة القطعية فالدليل الدال على نفى الحكم الواقعي المستلزم لجواز المخالفة القطعية ينافي العلم المأخوذ غاية في أدلة البراءة الدال على حرمتها . ( 3 ) وهو جعل البعض بدلا عن الواقع . ( 4 ) اى لا دليل على جعل بعض أطراف العلم الاجمالي بدلا عن الواقع فان أدلة البراءة قاصرة الشمول عن أطراف العلم الاجمالي ، ومختصة بالشبهات البدوية ، وعلى تقدير شمولها لا تدل على جعل البدل بل تدل على نفى الحكم وبراءة الذمة .