تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
ان ينوى بكل منهما ( 1 ) الوجوب والقربة لكونه ( 2 ) بحكم العقل مأمورا بالاتيان بكل منهما . وثانيهما : ان ينوى بكل منهما ( 3 ) حصول الواجب به أو بصاحبه تقربا إلى اللّه تعالى فيفعل كلا منهما فيحصل الواجب الواقعي ( 4 ) وتحصيله ( 5 ) لوجوبه
شرح
بهما ، أو بأحدهما من قصد الوجه والقربة . ( 1 ) اى بكل من المحتملين بان يأتي بكل منهما بقصد انه واجب ويقصد به القربة إلى اللّه تعالى . ( 2 ) اى لكون المكلف الذي يعلم اجمالا بوجوب أحدهما مأمورا بالاتيان بكل من المحتملين إذ العقل حاكم بالاتيان بكلا المحتملين من باب وجوب المقدمة العلمية بان يحصل العلم بفراغ ذمته من الواجب الواقعي . ( 3 ) اى بكل من المحتملين بان ينوى « انى اصلى الظهر لأجل تحقق امتثال الواجب الواقعي اما بهذه ، واما بالجمعة التي أفعل بعدها » هذا حين الاتيان بأحد المحتملين بعنوان الظهر ، واما حين الاتيان بالمحتمل الآخر بعنوان الجمعة فينوى « باني اصلى الجمعة لأجل تحقق الواجب الواقعي بهذا واما بالظهر التي فعلتها قبلها قربة إلى اللّه » . ( 4 ) اى يحصل الواجب الواقعي بالاتيان بكل من المحتملين إذ هو لا يخلو من أحدهما فبإتيانهما يحصل العلم باتيان الواجب الواقعي ، وحصول الامتثال . ( 5 ) اى تحصيل الواجب الواقعي لكون الواجب الواقعي واجبا عليه ولحصول التقرب به إلى اللّه تعالى . والحاصل يجب الاتيان