نفى ما علم اجمالا وجوبه ، وان ( 1 ) أفاد نفى وجوب القطع باتيانه ، وكفاية ( 2 ) اتيان بعض ما يحتمله فمرجعه ( 3 ) إلى جعل البدل للواقع ، والبراءة ( 4 ) عن اتيان الواقع على ما هو عليه لكن دليل البراءة ( 5 ) على الوجه الأول ينافي العلم الاجمالي
شرح
( 1 ) هذا عدل لقوله : « ان أفاد نفى وجوب الواقع رأسا » اى ان أفاد الدليل الدال على عدم وجوب العمل بما اختفى على المكلف نفى وجوب القطع باتيان ما علم اجمالا بوجوبه اى أفاد نفى وجوب الموافقة القطعية ، وكفاية الموافقة الاحتمالية بامتثال أحد المشتبهين وترك الباقي .
( 2 ) أي أفاد الدليل كفاية الاتيان ببعض المحتملات ، وعدم لزوم الاتيان بجميع أطراف العلم الاجمالي .
( 3 ) جواب لقوله : « ان أفاد » أي مرجع إفادة الدليل نفى وجوب الموافقة القطعية ، إلى جعل البدل للواقع فان معنى نفى وجوب الموافقة القطعية ، وعدم وجوب الاتيان بجميع أطراف العلم الاجمالي ان الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الواقع فمع الاتيان ببعض المحتملات لا حاجة إلى الاتيان بالواقع إذا الشارع يريد منه الواقع أو بدله ، وهو أتى ببدله فمع الاتيان ببدل الواقع لا حاجة إلى الاتيان به .
( 4 ) أي مرجع إفادة الدليل نفى وجوب الواقع إلى براءة ذمة المكلف عن الاتيان بالواقع على ما هو عليه إذ نفى وجوب الواقع ، واشتغال الذمة مما لا يجتمعان فلا معنى لعدم وجوب الواقع الا عدم اشتغال ذمة المكلف عنه وبراءة ذمته عنه .
( 5 ) اى على مبنى ان أدلة البراءة تنفى وجوب الواقع رأسا ،