المجهول ( 1 ) فلا يكون العلم ( 2 ) شرطا عقليا ، واما ( 3 ) اشتراط التكليف به شرعا فهو غير معقول بالنسبة إلى الخطاب الواقعي ( 4 )
شرح
بالشيء قابل لأن يقع مشروطا بالعلم ولأن يقع منجزا غير مشروط بالعلم اعترافا بعدم قبح التكليف بالمجمل .
( 1 ) اى المردد بين امرين أو أمور وليس المراد منه المجهول رأسا .
( 2 ) اى لا يكون العلم التفصيلي شرطا عقليا لتنجز التكليف إذ لو كان شرطا عقليا لانتفى التكليف بانتفائه ، ولا يوجب العلم الاجمالي بالتكليف وجوب الاحتياط ، والحال انه ( قدس سره ) اعترف بخلافه ، قال : وان التكليف قد يكون منجزا من دون العلم التفصيلي إذا ورد نص ، أو اجماع عليه . والحاصل : ان العلم التفصيلي لو كان شرطا عقليا للزم ان يكون شرطا في جميع الموارد سواء قام نص أو اجماع على خلافه أم لا ؟ إذ القاعدة العقلية غير قابلة للتخصيص .
( 3 ) لما بيّن بطلان كون العلم شرطا عقليا ، - والوجه في البطلان هو اعتراف الخصم فقد عرفت انه اعترف بان التكليف قد يكون منجزا غير مشروط بالعلم بالشئ - أراد أن يبين بطلان كونه شرطا شرعيا ، والوجه في البطلان هو استلزامه الدور فان معنى كون العلم شرطا شرعيا للتكليف انتفاء التكليف عند انتفاء العلم ، واختصاص الحكم بالعالم ، وهو تصويب باطل .
( 4 ) لاستلزامه الدور فان تحقق التكليف متوقف على العلم به توقف المشروط على شرطه ، والعلم أيضا متوقف على معلومه ،