تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
ومرجع الثاني ( 1 ) إلى البراءة عن الكل ان أفاد ( 2 ) نفى وجوب الواقع رأسا . المستلزم ( 3 ) لجواز المخالفة القطعية وإلى ( 4 )
شرح
الأول الواقعي وان كان غير معلوم تفصيلا إلى الامر بالاحتياط إذ لا يمكن العمل بالخطاب الواقعي مع عدم كونه معلوما تفصيلا إلّا بطريق الاحتياط فالامر الدال على العمل بالخطاب الواقعي يدل على الامر بالاحتياط بمدلوله الالتزامي . ( 1 ) أي مرجع الخطاب الخارجي الدال على عدم وجوب العمل بالخطاب الأول الواقعي إلى البراءة عن كل المحتملات إذ معنى عدم وجوب العمل بالخطاب الواقعي عند العلم الاجمالي به ليس إلّا الترخيص في أطرافه وهو معنى البراءة . ( 2 ) اى ان أفاد الخطاب الدال على عدم وجوب العمل بما اختفى على المكلف اعني به أدلة البراءة نفى الوجوب المتعلق بالموضوع الواقعي . ( 3 ) صفة لقوله : « نفى وجوب الواقع » اى نفى وجوب الواقع الذي هو مستلزم لجواز المخالفة القطعية بارتكاب جميع أطراف الشبهة إذ بعد كون وجوب الامتثال مشروطا بحصول العلم التفصيلي بالتكليف وبعد دلالة الخطاب الدال على عدم وجوب العمل بما اختفى على المكلف تفصيلا على نفى التكليف الواقعي لا وجه للمنع عن المخالفة القطعية بارتكاب جميع أطراف الشبهة . ( 4 ) عطف على قوله : « إلى البراءة عن الكل » اى مرجع الثاني إلى نفى ما علم اجمالا بوجوبه ، وهذه العبارة عبارة أخرى عن قوله : « إلى البراءة عن الكل » .