فان الخطاب الواقعي في يوم الجمعة سواء فرض قوله : « صل الظهر » أم فرض قوله : « صل الجمعة » لا ( 1 ) يعقل ان يشترط بالعلم بهذا الحكم التفصيلي . نعم بعد اختفاء هذا الخطاب المطلق ( 2 ) يصح ان يرد خطاب مطلق ( 3 ) كقوله : « اعمل بذلك الخطاب ولو كان عندك مجهولا » وائت بما فيه ولو كان غير معلوم كما يصح ان يرد خطاب مشروط وانه ( 4 ) « لا يجب عليك ما اختفى عليك من التكليف في يوم الجمعة وان وجوب امتثاله ( 5 ) عليك مشروط بعلمك تفصيلا » ومرجع الأول ( 6 ) إلى الامر بالاحتياط .
شرح
وهو التكليف فهذا دور باطل .
( 1 ) خبر لقوله : « فان الخطاب الواقعي » اى ان وجوب الظهر أو وجوب الجمعة لا يعقل ان يشترط بالعلم التفصيلي بالوجوب لاستلزامه الدور . كما عرفت .
( 2 ) الواقعي الذي يشمل العالم والجاهل لما بين ان التكليف الواقعي غير معقول ان يشترط بالعلم به استدرك عنه موردا وهو ما لو اختفى التكليف الواقعي ففي هذه الصورة يمكن ان يرد خطاب خارجي آخر يدل على عدم اشتراط التكليف بالعلم التفصيلي ، ويمكن ان يرد خطاب يدل على اشتراطه به فيكون اشتراط التكليف الجائى من ناحية هذا الخطاب الخارجي ممكنا .
( 3 ) أي خطاب مطلق خارجي غير الخطاب المطلق الواقعي .
( 4 ) عطف تفسيري لقوله : « خطاب مشروط » .
( 5 ) أي وجوب امتثال التكليف في يوم الجمعة .
( 6 ) أي مرجع الخطاب الخارجي الدال على العمل بالخطاب